57

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Araştırmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Türler

تقضي ما فعلَتْهُ فيه من صَوْمٍ واعتكافٍ وطَوافٍ واجبةٍ، وكذا صلاةٍ منذورةٍ، فإن صارت آيسَةً قبل تكراره أو لم يَعُدْ فلا قضاء. وإن جَاوَزَهُ فمستحاضة تجلسُ المتميَّزَ إن كانَ وصَلَحَ في الشَّهْرِ الثَّاني، وإلَّا أقلَّ الحَيْضِ حَتَّى تَتكرَّرَ استحاضَتُها، ثُمَّ غالِبَهُ. ومستحاضةٌ معتادةٌ ولو مميِّزةً تُقَدِّمُ عادتَهَا، ويَلْزَمُها هي ومن به سَلَسُ بَوْلٍ ونَحْوَهُما غَسْلُ المَحَلِّ وعصبُهُ والوضوءُ لِكُلِّ صَلاة إن خَرَجَ شيءٌ، ونِيَّةُ الاستباحَةِ، وَحَرُمَ وطؤها إلَّا مع خوفِ العَنَتِ. وأكثرُ مُدَّةِ النِّفَاسِ أربعونَ يومًا، والنقاءُ زَمَنُهُ طُهْرٌ يُكْرَهُ الوطءُ فيه، وإن عادَ فيها فهو مشكوكٌ فيه، تَصُومُ وتُصلي معه، وتقضي الصَّوْمَ المفروضَ ولا تُوطأُ، والنِّفَاسُ كَحَيْضٍ في أحكامِهِ سِوَى عِدَّةٍ وبُلُوغٍ. * * *

1 / 60