48

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Araştırmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Türler

فَصْلٌ والأَغْسَالُ المسنونةُ سِتَّةَ عَشَرَ، آكدُها لصلاةِ جُمُعَةٍ بيومِهَا لِذَكَرٍ حَضَرَهَا لِفِعْلِهَا، وعِنْدَ مُضِيٍّ إليها وعن جِمَاعٍ أفْضَلُ، ثُمَّ مِن غُسْلِ مَيْتٍ، ثُمَّ لِصَلاةِ عِيْدٍ في يَوْمها لِذَكَرٍ حَضَرَها لِفِعْلِهَا، ولو مُنْفَرِدًا، ولِكسوفٍ واستسقاءٍ، ولجِنُونٍ وإغْماءٍ لا احتلامَ فيهما، ولاستحاضَةٍ لِكُلِّ صَلاةٍ، ولإِحْرَامٍ، ولِدُخُولِ مَكَّةَ وحَرَمِهَا، ووقوفٍ بِعَرَفَةَ، وطوافِ زيارةٍ ووداعٍ، ولمبيتٍ بمزدلِفَةَ ورمي جِمَارٍ، وَيَتَيَمَّمُ لِلّكُلِّ لِحَاجَةٍ ولِمَا يُسَنُّ لَهُ الوضوءُ لِعُذْرٍ. فَصْلٌ وشروطُ صِحَّةِ الغُسْلِ سَبْعَةٌ: انقطاعُ موجِبِهِ، والنِّيَّةُ، وَالإِسْلامُ، والعَقْلُ، والتمييزُ، والماءُ الطَّهورُ المُبَاحُ، وإزالةُ ما يَمْنَعُ وصولَهُ. وواجِبُهُ: التَّسْمِيَةُ، وتَسْقُطُ سَهْوًا وَجَهْلًا. وفروضُهُ: أن يُعِمَّ بالماءِ جَميعَ بَدَنِهِ شَعْرًا وَبَشَرًا، ودَاخِلَ فَمِهِ وَأَنْفِهِ حَتَّى ما يظهَرُ من فرْج امرأَةٍ عِنْدَ قُعُودِها لقضاء حَاجَتِها، ويَجِبُ أن تنقُضَ شَعْرَها في الحيض والنِّفَاسِ لا الجنابَةِ إن رَوَّت أُصولَهُ، ويَكفي الظَّنُّ في الإِسْبَاغِ.

1 / 51