354

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وقال الشيخ عبد القادر (١): ويحرُمُ التَّطَفُلُ على طعام النَّاس، وهو دخولُهُ مع المَدْعُوينَ من غَيْرِ أن يُدْعَى، وهو ضَرْبٌ من الوَقَاحَةِ والغَصْبِ، ففيه إِثمان، أحدهما: الأَكلُ لِمَا لَمْ يُدْعَ إليه، والآخَرُ: دخولُهُ إلى مَنْزِلِ الغَيْرِ بغَير إذنِهِ، والنَّظَرُ إلى أسرارِهِ والتَّضْييقُ على من حَضَرَ، انتهى.
وكُرِهَ الخُبْزُ الكِبارُ، لأَنَّهُ لا بَرَكَةَ فيه، وأن يتبذلَهُ، فلا يمسَحُ يَدَهُ ولا السكينَ به، ولا يضعُهُ تَحْتَ القَصْعَةِ ولا تحت المِمْلَحَةِ، ويجوزُ وضعُ المِلْحِ وحدَهُ على الخُبْزِ.
وَيُسَنُّ أن يُصَغِّرَ اللُقْمَةَ، ويجيدَ المَضْغَ، ويطيلَ البَلْعَ، لا يأخذ لُقْمَةً حَتَّى يَفْرُغَ من التي قبلَهَا، وتصغيرُ الكَسْرِ، وأن ينويَ بأَكْلِهِ وشُرْبِهِ التَّقَوِّيَ على الطَّاعَةِ، وَيَبْدَأَ الأَكبرُ، والأَعلَمُ، وصاحِبُ البَيْتِ، ويُكْرَهُ لغيرهم السَّبْقُ إلى الأَكلِ. وإذا أَكَلَ معه ضريرٌ أعلمَهُ بما بين يديه.
ويُسَنُّ مَسْحُ الصَّحْفَةِ وأكلُ ما تناثَرَ، والأَكْلُ عِنْدَ حضور رَبِّ الطَّعامِ وإذنِهِ، والأَكْلُ بثلاثِ أصابعٍ، ويُكْرَهُ بما دُونَها، وَبِما فَوْقَها بلا حاجَةٍ، ويُبَاحُ بالمِلْعَقةِ.
ويُكْرَهُ القِرانُ في التَّمْرِ وَنَحْوهِ، مِمَّا جرت العادةُ بتناوُلِهِ إفرادًا، وفِعْلُه ما يَستقذِرُهُ من غيرِهِ، كبصاقٍ ومُخاطٍ وغيرِهما، وأن يَنْفُضَ يَدَهُ

(١) أي الشيخ عبد القادر الجيلاني.

1 / 360