343

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ
يُخيَّرُ في السَّلامِ على الجماعة بَيْنَ تَعْريفِهِ وَتَنْكِيرِهِ، وابْتِداؤُهُ سُنَّة، ومِن جماعَةٍ سُنَّةُ كِفَايَةٍ، والأَفضلُ مِنْ جَمِيعِهم؛ فلو سَلَّمَ عليه جَمَاعَةٌ، فقال: وَعَلَيْكُمُ السَّلامَ. وَقَصَدَ الرَّدَّ عليهمْ جميعًا، أَجْزَأَهُ.
ويُسَنُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بابتدائِهِ بحيثُ يَسْمَعُ المُسَلَّمُ عليهم سَمَاعًا مُحَقَّقًا. وإن سَلَّمَ على أَيْقَاظٍ عِنْدَهُم نِيَامٌ، أو على مَن لا يَعْلَمُ هَلْ هُمْ أيقاظٌ أو نِيَامٌ، خَفضَ صَوْتَه بحيثُ يُسْمعُ الأَيقاظَ ولا يُوقِظُ النِّيَامَ.
ولو سَلَّمَ على إنسانٍ، ثُمَّ لقيهُ على قُرْبٍ، استُحِبَّ أن يُسَلِّمَ عليه ثانيًا، وثالثًا، وأكثَرَ.
ويُسَنُّ أن يبدَأَ بالسَّلامِ قَبْلَ كُلِّ كَلامٍ، ولا يتْرُكُ السَّلامَ إلَّا إذا غَلَبَ على ظَنِّهِ أن المُسَلَّمَ عليه لا يَرُدُّ.
وإن دَخَلَ على جماعةٍ فيهم عُلماءُ، سَلَّمَ على الكُلِّ عمومًا ثُمَّ على العلماءِ ثانيًا.

1 / 349