299

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
كِتَابُ البَيْعِ
يَنْعَقِدُ بالمُعاطاةِ وبالإيجابِ والقَبول بسبعةِ شُروطٍ:
الرضى مِنَ البَائِع والمُشْتَرِي، وكونُهُما جائزَي التَّصَرفِ، وكونُ المبيعِ مالًا وهو ما فيه مَنْفَعَة مُبَاحَة في غَيْرِ الضَّرُورَةِ، وكونُهُ مَمْلُوكًا لبائِعِهِ أو مَأْذونًا له فيه، وكونُهُ مَقْدورًا على تسليمِهِ، وكونُهُ مَعْلومًا لَهُما برؤيةٍ أو صِفَةٍ تكفي في السَّلَمِ، وَكَوْنُ الثَّمَنِ مَعْلومًا لَهُما، فلا يَصِحُّ البَيْعُ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السّعْرُ.
وإن باعَ مُشاعًا بينَهُ وبَيْنَ غيره، أو عبدَهُ وعبدَ غيره بغير إِذنِهِ، أو عبدًا وحُرًّا، أو خَلًّا وخَمْرًا صفقةً واحدةً صَحَّ في نصيبهِ وفي عَبْده، وفي الخَلِّ في كُلِّ بقسطِهِ من الثَّمَنِ، ولِمُشْتَرٍ الخِيارُ.
ولا يَصِحُّ بلا حاجَةٍ البَيْعُ ولا الشِّراءُ مِمن تلزمُهُ الجُمُعَةُ بعد ندائِها الثَّاني الذي بين يَدَي الخطيب، وتَصِحُّ سَائرُ العقودِ.
ولا يَصِحُّ بَيْعُ عصيرٍ أو عِنَبٍ لمن يتخذُه خَمْرًا، ولا بَيْعُ سِلاحٍ في فتنةٍ، ولا بَيْعُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكافِرٍ لا يُعْتَقُ عليه ويَحْرُمُ.

1 / 305