290

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وله ركوبُ المُعَيَّنِ لِحَاجَةٍ فقط بلا ضَرَرٍ ويَضْمَنُ النَّقْصَ، وإن ولدت ذُبِحَ معها إن أمكنَ حملُهُ أو سَوْقُهُ وإلَّا فكَهَدْي عَطِبَ.
ولا يشربُ من لَبَنِها إلَّا ما فَضَلَ عنه، وَيَجُزُّ صُوفَها لِمَصلَحَةٍ، وَيَتَصَدَّقُ به، وله إعطاءُ الجَازِرِ منها هَدِيةً وَصَدَقةً، لا بِأُجْرَةٍ، وينتفعُ أو يَتَصَدَّقُ بِجِلْدِها وجُلِّها، وَيَحْرُمُ بيعُ شيءٍ منهما أو منها.
وإن سُرِقَ مَذْبوحٌ من أُضْحِيةٍ أو هديٍ مُعَيَّنٍ ابتداءً أو عن واجِبٍ في الذِّمَّةِ ولو بنذرٍ فلا شيءَ فيه، وإن لم يكن مُعينًا ضُمِنَ.
وإن ذَبَحها ذَابِحٌ في وقْتِها بلا إِذْنٍ، فإن نَواها عن نفسِهِ مع عِلْمِهِ أنَّها أُضحِيَةُ الغَيْرِ لم تُجْزِئْ واحدًا منهما، وإن فَرَّقَ اللحم مالِكُها أجزأَتْهُ وَضَمِنَ ذابِحٌ ما بين القيمتينِ، وإن فَرَّقَ اللَّحْمَ ضَمِنَ قيمتَها، وإن نواها عن رَبِّها أو أَطْلَقَ أجزأتْ ولا ضمان.
وإن ضَحَّى كُلٌّ بأضحيةِ الآخَرِ غَلَطًا أجزأتْهُما ولا ضمان، وإن بقِيَ اللَّحْمُ فَرَّقَ كُلٌّ أُضْحِيَتَهُ.
وإن أتلَفَها أجنبيٌّ أو صاحِبُها ضَمِنَها بقيمَتِها يَوْمَ التَّلَفِ تُصْرَفُ في مثلِها، بخلافِ عَبْدٍ تَعيَّن لعِتْقٍ فلا يلزَمُ صَرْفُ قيمتِهِ في مثلِهِ.
ولو مَرِضَتْ فَخَافَ عليها فَذَبَحَها فعليه بَدَلُهَا، ولو تَرَكَها فماتَتْ فلا، وإن فضل عن شِراءِ المِثْلِ شيءٌ فحكْمُهُ كَأَرْشِ مَعيبٍ.
وإن عَطِبَ بالطَّرِيقِ هديٌ واجِبٌ أو تطوعٌ بِنِيَّةٍ دامت ذبحَهُ

1 / 294