265

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وَيَمْشِي الأَشوَاطَ الأَرْبَعَةَ الباقية، وكُلَّمَا حاذَى الحَجَرَ الأَسْوَدَ والرُّكْنَ اليَمَانِيّ، اسْتَلَمهما، وإن شَقَّ أشارَ إليهما، ويقولُ كُلَّما حاذَى الحَجَرَ: اللَّهُ أكْبَرُ فقط، وبين اليَمَانيِّ وبينه: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١)﴾ [البقرة:: ٢٠١]، وفي بَقِيَّة طَوَافِهِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْه حَجًّا مَبْرورًا، وَسَعْيًا مَشْكُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، رَبِّ اغْفِرْ وارْحَمْ، واهدني السَّبِيلَ الأَقْوم، وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ، وأنتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ، وَيَدعو بما أَحَبَّ.
وتُسَنُّ القِراءَةُ فيه، وتُكْرَهُ إن غَلَّطَ المُصَلِّين، ويُصلِّي على النَّبِيِّ ﷺ، وَيَدعُ الحديثَ لا الأَمْرَ بالمعروفِ والنَّهْيَ عن المُنكرِ وما لا بُدَّ منْهُ.
تَنْبِيهٌ: وَمَنْ طَافَ أو سَعَى مَحْمُولًا أو رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ لم يُجْزِئْه، ولِعُذْرٍ يُجْزِئُ، ولا يَقَعُ عن حامِلِهِ إلَّا إن نَوَى وَحْدَهُ أو نَوَيا جميعًا عنه. وإن طَافَ مُنكِّسًا؛ بأن جَعَل البَيْتَ عن يَمِينِه، أو طَافَ على جِدَارِ الحَجَرِ أو شاذَرْوَانِ الكَعْبَةِ وهو القَدْرُ الذي تُرِكَ خَارِجًا عن عَرْضِ الجِدَارِ مُرْتَفِعًا عن الأَرْضِ قَدْرَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ لأَنَّهُ مِنْها، أو تَرَكَ شَيْئًا مِن الطَّوافِ وإنْ قَلَّ، أو لم يَنْوِ، أو طَافَ خَارِجَ المَسْجِدِ، أو مُحْدِثًا، وَيَلْزَمُ النَّاسَ انتظارُ حائِضٍ لأَجْلِهِ فقط إن أَمْكَنَ أو نَجِسًىا أو شاكًّا في طَهَارَتِهِ وهو فيه لا بعد فراغِهِ، أو عُرْيانًا، أو قَطَعَه بِفَصْلٍ طَوِيلٍ عُرْفًا، ولو سَهْوًا، أو لِعُذْرٍ، أو أحْدَثَ في بَعْضِهِ، لم يُجْزِئْه.

1 / 269