258

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ
يَحْرُمُ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ على الحَلالِ والمُحْرِمِ، فمن أَتْلَفَ منه شيئًا، ولو كافرًا أو صغيرًا أو عَبْدًا، فعليه ما على المُحْرِمِ في مِثْلِهِ. ويَحْرُمُ صيدُ بحرٍ فيه ولا جَزَاءَ، ولا يُكْرَهُ قَتْلُ القَمْلِ فيه.
وإن رَمَى الحَلالُ من الحِلِّ صَيْدًا في الحَرَمِ، أو بعضَ قوائِمه فيه، أو أرْسَل كلْبَه عليه، أو قَتَلَ صَيْدًا على غُصْنٍ في الحَرَمِ أَصْلُه في الحِلِّ، أو أَمْسَكَ طائِرًا في الحِلِّ، فَهَلَكَ فِراخُهُ في الحَرَمِ ضمنَهُ، لا أُمَّه.
ولو رَمَى الحَلالُ صَيْدًا، ثُمَّ أحْرَمَ قَبْلَ الإصَابَةِ، لم يَضْمَنْ؛ اعْتبارًا بحالةِ الإصَابَةِ، وإن قَتَلَ من الحَرَمِ صَيْدًا في الحِلِّ بِسَهْمِهِ، أو كَلْبِه أو صَيْدًا على غُصْنٍ في الحِلِّ أصْلُه في الحَرَمِ أو أمسك حمامةً في الحَرَمِ فَهَلَكَ فِراخُها في الحِلِّ، لم يَضْمَنْ.
وإن أرسلَ كَلْبَه من الحِلِّ على صَيْدٍ في الحِلِّ فَقَتَلَهُ أو غيرَهُ في الحَرَمِ أو فَعَلَ ذلك بسهمِهِ بأن شَطَحَ السَّهْمُ فَدَخَلَ الحَرَمَ لم يَضْمَنْ،

1 / 262