245

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
السَّادِسُ: قَتْلُ صَيْدِ البَرِّ واصطيادُهُ، وهو الوحشيُّ المأكولُ والمُتَولِّدُ منه ومن غيره، والاعتبار بأَصْلِهِ، فَحَمَامٌ وبَطٌّ وحشيٌّ، فمن أَتْلَفَ صَيْدًا أو بَعْضَهُ، أو تَلِفَ في يدِهِ بمُباشَرَةٍ أو سَبَبٍ أو إشارةٍ لمريدٍ صيدَهُ، أو أعانَهُ بمناولةِ آلةٍ، ويَحْرُمُ ذَلِك، لا دلالةٍ على طيِبٍ ولِبَاسٍ، فعليهِ الجزاءُ إلَّا أن تقْتُلَهُ مُحْرِمٌ فبينَهُمَا.
ولو دَلَّ حَلالٌ حَلالًا على صيد بالحَرَمِ فكما لو دَلَّ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا، وَحَرُمَ أكلُهُ من ذَلِكَ كُلِّهِ، وكذا ما ذُبِحَ أو صيد لأَجله.
ويلْزَمُهُ بأكلِهِ الجزاءُ، وما حَرُمَ عليه لِدَلالَةٍ أو إعانةٍ أو لكونِهِ صِيدَ لَهُ لا يَحْرُمُ على محرمٍ غيرِهِ كحلال.
وإن نَقَلَ بيضَ صَيْدٍ فَفَسَدَ، أو حَلَبَ صَيْدًا ضَمِنَ ذَلِكَ بقيمَتِهِ مكانَهُ، لا إن أتلفَ بَيْضًا مَذِرًا أوفيه فَرْخٌ مَيِّتٌ، إلَّا بيضَ نَعَامٍ؛ لأَن لقشرِهِ قِيمَة.
ولا يملِكُ صَيْدًا ابتداءً بغير إرْثٍ، فلو قبضَهُ رَهْنًا أو هِبَةً أو بشراءٍ لَزِمَهُ رَدُّهُ، وعليه إن تَلِفَ قبلَهُ الجزاءُ مع قيمته في هِبَةٍ وشراءٍ.
وإن أَمْسَكَهُ مُحْرِمٌ أو حَلالٌ بالحَرَم فَذَبَحَهُ ولو بعد حِلِّهِ أو إخراجِهِ من الحَرَمِ ضَمِنهُ وكان ميتةً في حَقِّهِ وحَقِّ غيره، وإن ذَبَح مُحِلٌّ صيدَ حَرَمٍ فكالمُحْرِم.

1 / 249