235

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Türler

فَصْلٌ
ويُشْتَرَطُ لوجُوبِهِ على أُنْثًى مَحْرَمٌ، وهو زَوْجٌ أو ذَكَرٌ مُسْلِمٌ، مُكَلَّفٌ ولو عَبْدًا تحرُمُ عليه تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا بِسَبَبٍ مُبَاحٍ أو نَسَبٍ، ونفقتُهُ عليها، فَيُشْتَرَطُ لَها مِلْكُ زَادٍ وراحِلَةٍ لَهُمَا.
ولا يَلْزَمُهُ مع بذلِهَا ذَلِكَ له أن يُسَافِرَ مَعَها، وتكُونُ كمن لا مَحْرَم لها، ومن أَيِسَتْ منه استنَابَتْ.
وإن حَجَّتْ بِلا مَحْرَمٍ حَرُمَ عليها وأَجْزَأَ، وإن ماتَ بالطَرِيقِ مع قُرْبٍ رَجَعَتْ وإلَّا مَضَتْ.
فَصْلٌ
ومن أرادَ الحَجَّ فليُبَادِرْ، وليَجْتَهِدْ غَايَةَ الاجتهادِ في التَّوْبَةِ النَّصُوحِ، والخُرُوج من المَظَالِمِ بِوَفَاءِ دَيْنِهِ وإرْضَاءِ خُصُومِهِ ومُصَالَحَةِ أعدائِهِ، ولْيُخْلِصِ النِّيَّةَ في أمُورِهِ كُلِّهَا، ويُحصِّلْ أطيبَ الزَّادِ لأَداء أَنْسَاكِهِ فَرْضِهَا ونفْلِهَا، فإن الحَجَّ والعُمْرَةَ بالمَالِ الحَرامِ حَرامٌ بالإِجماعِ، وهو عِنْدَنَا بَاطِلٌ فلا فَائِدَةَ فيهِ ولا انْتِفَاع.
ولْيجتَهِدْ في رَفِيقٍ صَالِح، وإن كَانَ عَالِمًا فَهْوَ أَنْفَعُ لِيقْتَدِيَ بِهِ ويَتَمَسَّكَ بِغَرْزِهِ.
ويُصَلِّي ركعتين، يَشْرَعُ بَعْدَهُمَا بِدُعَاءِ الاسْتِخَارَةِ، وَيَسْتَخِيرُ، هل يحجُّ العامَ أو غَيْرَه - إن كان الحَجُّ نَفْلًا -، ويُصَلِّي في مَنْزِلهِ رَكْعَتَينِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهم هذا دِيني وَأَهْلِي، ومَالَي وَوَلَدِي، وَدِيعَةٌ

1 / 239