226

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وإن نَذَرَ زَمَنًا مُعينًا شَرَعَ قَبْلَ دخولِهِ وَتأَخَّر حَتَّى يَنْقَضِيَ وَتَابَعَ، ولو أَطْلَقَ. وإن نَذَرَ عَدَدًا فَلَهُ تَفْريقُهُ ما لم يَنْوِ التَّتَابُعَ. ولا تدخُلُ ليلةُ يَوْمِ نَذْرٍ كما لا يَدْخُلُ يوم ليلةٍ.
ومَن نَذَرَ شَهْرًا أو عَشْرًا مُطْلَقًا تَابَعَ وَدَخَلَت اللَّيالي، ومن نَذَرَ يومَينِ أو ليلتَينِ فأكثر مُتَتَابِعَةً لَزِمَهُ ما بَيْنَ ذَلِكَ من ليلةٍ أو نَهَارٍ.
وَيَبْطُلُ التّتابُعُ بالخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ لِغيرِ عُذْرٍ، وبِنِيَّةِ الخُروجِ مِنْهُ، وبالوطءِ في الفَرْجِ، وبالإِنْزَالِ عن مُبَاشَرَةٍ دُونَهُ، وبالرِّدَّةِ، والسُّكْرِ، لا بالإِغماءِ.
وحيثُ بَطَلَ لَزِمَ استئنافُ منذورٍ مُتَتَابِعٍ بِلا كَفارَةٍ إن لم يكن مُقَيدًا بزمنٍ وإلَّا فَمَعَ كَفَّارَةِ يمين لفواتِ المَحَلِّ.
وَلا يَبْطُلُ بخروجِهِ لما لا بُدّ مِنْهُ كَقَضَاءِ الحَاجَةِ، والطَّهَارَةِ الواجبةِ، وإزالَةِ النَّجَاسَةِ، ولِجُمُعَةٍ تَلْزَمُهُ، ولإِتيانٍ بِمَأْكَلٍ ونحوه لِعَدَمِ خَادِمٍ، ولا يعودُ مَرِيضًا، ولا يَشْهَدُ جَنَازَةَ إلَّا بِشَرْطٍ.
ويُسَنُّ اشتغالُهُ بالقُرَبِ لا إِقراءِ قُرآنٍ وَعِلْمٍ ومُنَاظَرَةٍ فيه.
ويُكْرَهُ الصَّمْتُ إلى اللَّيْلِ، وإن نَذَرَهُ لم يَفِ بِهِ.
ويُسَنُّ لَهُ تَرْكُ لُبْسِ رَفيعِ الثِّيَابِ.

1 / 229