215

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Türler

وتُسَنُّ بالفاضِلِ عن كفايَتِهِ وكِفَايَةِ من يمونُهُ دائِمًا، وإن تَصَدَّقَ بما ينقُصُ مُونَةَ من تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُه أَو أَضَرَّ بنفسِهِ أو بغريمِهِ حَرُمَ.
ومن أرادَ الصَّدَقَةَ بمالِهِ كُلِّهِ وهو وحدَهُ، ويَعْلَمُ من نفسِهِ حُسْنَ التَّوكُّلِ والصَّبْرِ عن المسالةِ فَلَهُ ذَلِكَ، وإلَّا حَرُمَ ومُنِعَ وحُجِرَ عليه.
والفقيرُ لا تقْتَرِض وَيَتَصَدَّقُ، ووفاءُ الدَّين مُقَدَّمٌ على الصَّدَقَةِ وغيرِهَا.
وتَجُوزُ لِكَافِرِ وغَنيٍّ وغيرِهما، ولَهُمْ أَخْذُهَا لكن يُسَنُّ التَّعَفُّف فلا يأخذُ الغَنيُّ صَدَقَةً ولا يَتَعَرَّضُ لها، فإن أَخَذَها مُظْهِرًا للفاقَةِ حَرُمَ.
وَيَحْرُمُ المَنُّ بالصَّدَقَةِ وغيرها، وهو كَبِيرَةٌ مُبْطِلٌ للثَّوابِ.
ولا يقْصِدُ الخَبيثَ فيتصَدَّقَ بِهِ، بل يَتَصَدَّقَ بالجيدِ، وأفضلُها جُهْدُ المُقِلِّ في يدِ مُحْتَاجٍ.
* * *

1 / 218