171

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Araştırmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Türler

في موتهِ حَتَى يُعْلَمَ بانخسافِ صَدْغَيْه، ومَيْلِ أَنْفِهِ، وانفِصالِ كَفَّيْه، واسترخاءِ رِجْلَيْهِ، وغيبوبةِ سَوَادِ عينَيهِ. ويُكْرَهُ النَّعْيُّ وهو النداء بموتهِ، ولا بأْسَ أن يُعْلِمَ به أقاربَهُ وإخوانَهُ من غيرِ نِداء، ولا بِتَقْبِيلِهِ والنَّظَرِ إليه ولو بعد تكفينِهِ. فَصْلٌ غَسْلُ المُسْلِمِ، وتَكْفِينُه، والصَّلاةُ عليه، ودَفْنُهُ مُتَوجِّهًا إلى القِبْلَةِ، وحَمْلُهُ، فَرْضُ كِفَايَةٍ، ويُكْرَهُ أَخْذُ الأُجْرةِ على شيءٍ من ذَلِكَ. فلو دُفِنَ قبل الغُسْلِ مَن أمكَن غَسْلُهُ لَزِمَ نَبْشُهُ إن لم يُخَفْ تَفَسُّخُهُ أو تَغيُّرهُ، ومثلُهُ من دُفِنَ غير مُتَوَجِّهٍ إلى القِبْلَةِ، أو قبلَ الصَّلاةِ عليه، أو قَبْلَ تكفينِهِ. ولو كُفِّنَ بحريرِ فالأَوْلَى أن لا يُنْبَشَ، ويجوزُ نَبْشُه لِغَرَضٍ صحيحٍ كتحسين كَفَنِهِ، ودفنِهِ في بُقْعَةٍ خير من بقعتِهِ، ومجاورَةِ صالحٍ إلَّا الشَّهِيدَ، حَتَّى لو نُقِلَ رُدَّ، لأَن دَفنهُ في مَصْرَعِهِ سُنَّةٌ. ويُكْرَهُ حَمْلُهُ إلى غيرِ بَلَدِهِ بلا حاجةٍ، فإن دُفِنَ بلا غُسْلٍ لتعذرِهِ، أو بِلا حَنُوطٍ، أو كافورٍ أو مَعَ غيره جَازَ نَبْشُهُ. وَيَسْقُطُ غُسْلُ حائِضٍ، وجُنُبٍ بِغُسْلِ المَوْتِ، وينتقلُ إلى ثوابِ فَرْضِ العينِ حِينئذٍ، ويشترطُ له ماءٌ طَهُورٌ، وإسلامُ غاسِلِ وعَقْلُهُ والنِّيَةُ.

1 / 174