134

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Araştırmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Türler

وإن قَالَ مجهولٌ بعد سَلامِهِ: هو كافرٌ، وإنما صَلَّى تَهَزُّؤًا، أعادَ مَأْمومٌ، وإن عُلِمَ لِشَخْص حالان: إسلامٌ وكُفْرٌ وَإِفاقة أو جُنونٌ وأمَّ فيهما، ولم يُدْرَ في أَيهما ائتَمَّ فإن عَلِمَ قبلها إسلامَهُ أوإفاقَتهُ وَشَكَّ في رِدَّته أو جنونِهِ لم يُعِد. ولا تَصِحُّ إمامةُ مَنْ بِهِ حَدَثٌ مُسْتَمِرٌّ ولا عاجزٍ عن ركوعٍ أو سُجُودٍ أو قُعُودٍ ونحوِهِ أو عن شَرْطٍ إلَّا بمثلِهِ، وكَذَا عن قيامٍ إلَّا الراتِبَ بِمَسْجِدٍ إذا كانت علَّتُهُ يُرْجى زوالُهَا، ويجلسونَ خَلْفَهُ نَدْبًا. وإن اعْتَلَّ في أثنائِها فَجَلَسَ أتمُّوْا قِيامًا وجُوبًا. وإن تَرَكَ إمامٌ رُكنًا أَو شَرْطًا أو وَاجِبًا عندَهُ وَحْدَهُ، أو عندَهُ وعِنْدَ المأمومِ عَالِمًا أعادا. وإن كانَ عِنْدَ المأموم وحدَهُ فلا. ومَنْ تَرَكَ رُكْنًا أو شَرْطًا مُخْتَلَفًا فيه، بلا تَأْوِيلٍ أو تَقْلِيدٍ أعادَ. وإن اعتَقَدَهُ مأمومٌ مُجْمَعًا عليه، فَبَانَ بخِلافه أعادَ. وتَصِحُّ خَلْفَ من خَالَفَ في فَرْعٍ لم يَفْسُقْ بِهِ، وَخَلْفَ من لا يَعْرِفُهُ والسُّنَّة خَلْفَ من يَعْرِفُهُ. ولا تَصِحُّ إمامةُ امرأةٍ وخُنْثَى لِرِجال وَخَنَاثى، ولا مميِّزٍ لِبَالِغٍ في فَرْضٍ، وتَصِحُّ في نَفْلٍ مُطْلقًا وفي فَرْضٍ بمثلِهِ. ولا إمامةُ مُحْدِثٍ ولا نَجِسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فإن جَهِلَ هو وجميع المأْمُومين حَتَّى انْقَضَتْ صَحَّتْ لمأْمومٍ وَحْدَهُ إلَّا إن كانوا بِجُمْعَةٍ وهم بإمامٍ أَوْ مَأْمُومٍ كذلك أربعونَ فقط فَيُعِيدُ الكُلُّ، ولا إمامَةُ أُمِّي إلَّا

1 / 137