132

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Araştırmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Türler

وتُكْرَهُ سُرْعَةٌ تَمْنَعُ المأْمُومَ فِعل ما يُسَنُّ لَهُ. ويُسَنُّ تطويلُ قراءَةِ الرَّكعَةِ الأولى عن الثَّانية إلَّا في صَلاةِ جُمعَةٍ وانتظارُ داخلٍ إن لم يَشُقَّ على مأْمومٍ. ومن استأذنَتْهُ امرأَتُهُ إلى المَسْجِد كُرِهَ منعُها؛ لكن بَيتُها خَيْرٌ لها، وإن خِيفَ فِتْنَةٌ بخروجِها يَجِبُ على أَبٍ ووليٍّ مَحْرَمٍ مَنْعُها منه، ومن الانفراد. فَصْلٌ فَائِدَةٌ: الجِنُّ مُكَلَّفونَ في الجُمْلَةِ، يَدْخُلُ كافِرُهم النَّار ومُؤْمِنُهُم الجَنَّة. وهُم فيها على قَدْرِ ثَوابِهِم، وتنعقدُ بهم الجماعةُ، وليسَ منهُم رسولٌ، ويقبلُ قَوْلُهم أَن ما بِيَدِهِمْ مُلكُهُمْ مع إسلامِهم، وكافرُهم كالحَرْبِيِّ. ويحرُمُ عليهم ظُلْمُ الآدميينَ، وظُلْمُ بعضِهِم بَعْضًا، وَتَحِلُّ ذبيحتُهُمْ، وبَوْلُهُم وقيئُهُم طاهرانِ. فَصْلٌ الأَوْلَى بالإمَامَةِ؛ الأَجوَدُ قِرَاءَةً الأَفْقَهُ، ثُمَّ الأَجْوَدُ قِراءَة الفقيهُ، ثُمَّ الأَقْرَأُ إن كانَ عَالِمًا فِقْهَ صلاتِهِ حَافِظًا للفاتحةِ، ثُمَّ الأَكثرُ قرآنًا الفَقِيهُ، ثُمَّ قَارِئٌ أَفْقَهُ، ثُمَّ قَارِئٌ فَقِيهٌ، ثُمَّ قارئٌ عَالِمٌ فِقْهَ صلاتِهِ، ثُمَّ (١) قَارِئٌ لا يَعْلَمُهُ، ثُمَّ أَفْقَهُ وأَعْلَمُ بأحكامِ الصَّلاة، ثُمَّ أَسَنُّ، ثم أَشْرَفُ وهو القُرَشِيُّ فَيُقَدَّمُ مِنْهُم بَنُو هَاشِمٍ على من سِواهُم، ثُمَّ الأَقْدَمُ

(١) في (ب) تقديم وتأخيرٌ يحيلُ المعنى.

1 / 135