127

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Araştırmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Türler

وتُفْعَلُ سُنَّةُ الصُّبْحِ بَعْدَ الفَجْرِ وقبل الصَّلاةِ. وسُنَّةُ الظُّهْرِ بَعْدَ العَصْرِ في الجَمْعِ مُطْلقًا، ويجوزُ قضاءُ الفرائِضِ، وفِعْلُ المَنذُورةِ ونَذْرُها فيها، وَفِعْلُ رَكعتي طوافٍ، وإعادةُ جَمَاعةٍ إذا أُقيمَت وهو في المَسْجِدِ، وصلاةُ جَنَازةٍ بَعْدَ فَجْرٍ وعصر لا في غيرهما، مَا لَمْ يُخْشَ عليها. وتَحْرُمُ على غَائِبٍ وَقَبْرٍ وَقْتَ نَهْيٍ نَفْلًا وَفَرْضًا. ويَحْرُمُ ولا ينعقدُ التَّطَوُّع فيها بغير ما ذُكِرَ ولا جاهلًا، وكذا إيقاعُ بَعْضِهِ فيها حَتَّى الذي له سَبَبُ التَّطَوُّع؛ كسُجودِ تِلاوَةٍ وراتِبَةٍ، وَصَلاةِ كسُوفٍ وتَحيَّةِ مَسْجِدٍ إلَّا حَالَ خُطْبَةِ الجُمُعَةِ. ومكَّةُ كغيرِها في النَّهْيِ. * * *

1 / 130