24

Fıkhi Özet

المختصر الفقهي لابن عرفة

Araştırmacı

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Yayıncı

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Türler

وقول ابن لبابة: التفرقة في جواز الشرب لا الطهارة محتمل، وسمع موسى ابن القاسم: إن وقعت قطرة بول دابة ولو مأكولًا لحمها بإناء وضوء أفسدته. ابن رشد: أي: أنجسته كقول الحنفي، واتفق قول مالك بطهارته وهو مشهوره في مأكول اللحم غيرها. وفي نجاستها منه عن غذاء نجس ثالثها: الوقف لها ولأشهب وروايته. وفي عرقه قولا الإبياني مع ابن حبيب والصقلي. وفي بول صغير آدمي لم يأكل طعامًا ثالثها: أنثاه للمشهور، واللخمي مع الباجي عن رواية الوليد، واللخمي مع الصقلي عن ابن وهب. ابن وهب: عدم أكله اقتصاره على لبنه. الباجي: عدم تغذية لبنًا ولا غيره. قال: ويحتمل عدم استقلاله بطعام عن لبن. التلقين: "بول مكروه الأكل مكروه". وفيها: "مساواة بول الخيل لكثير الدم". وفي المختصر: "لا يصلى ببول الخيل والدواب". وخرج ابن رشد قولي ابن القاسم وسحنون بإعادة مصٍّل ببول فأرة في الوقت ونفيها على تحريمها ونجاسة بولها وحليتها وطهارته. الشيخ عن أبي بكر: إن كانت بحيث لا تصل لنجاسة، فلا بأس ببولها. وفيها: "يغسل ما أصاب بولها". الشيخ عن ابن حبيب: بول الوطواط وبعره نجس. قلت: قال بعضهم: لنجاسة غذائه، وبعضهم: لأنه ليس من الطير، لأنه يلد ولا يبيض فهو كفأرة. ابن القاسم: ورواية المبسوط: ذرق البازي، وإن أكل ذكيًا نجس، فخرجه ابن رشد على رواية منع أكل ذي مخلب من الطير. والمني نجس: أبو عمر: لمجرى البول. ابن بشير: وقيل لاستحالته لفساد.

1 / 86