106

Fıkhi Özet

المختصر الفقهي لابن عرفة

Araştırmacı

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Yayıncı

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Türler

الشيخ: روى علي يتيمم بالحجر إن فقد الصعيد. وفي خالص الرمل المشهور وقول ابن شعبان. اللخمي: يجوز بتراب السباخ اتفاقًا. وفيها: أيتيمم على الجبل والصفا وخفيف الطين فاقد التراب؟ قال: نعم. وقول ابن الحاجب فيه "وقيل: إن عدم التراب" لا أعرفه نصًا في الطين. وفي كون معدن الشب والزرنيخ والكبريت والكحل والزاج كالأرض، ثالثها: "إن لم يجد غيرها وضاق الوقت" للخمي مع البغداديين عن المذهب والطراز عن الوقار والصقلي عن السليمانية راويًا المغرى كالأرض. المازري: ويمنع بالجير. الباجي: ويجوز على قول ابن حبيب. الجلاب: لا بأس به بالجص والنورة قبل طبخها. اللخمي: يمنع بالجير والآجر والجص بعد حرقه والياقوت والزبرجد والرخام والذهب والفضة، فإن فقد سوى ما منع وضاق الوقت تيمم به. وفي الملح ثالثها: "المعدني" لابن القُصار، وبعض أصحاب الباجي مع ابن محرز عن السليمانية معللًا بأنه طعام، والباجي مع نقل اللخمي، ورابعهما للصقلي عن سليمان في السليمانية: إن كانت بأرضه وضاق الوقت عن غيره. وفي الثلج ثالثها: إن عدم الصعيد، ورابعها: ويعيد في الوقت بالصعيد، للباجي عن روايات علي وأشهب وابن القاسم واللخمي عن ابن حبيب. الباجي: زاد ابن وهب في روايته الأول وبالحجر. اللخمي: وجامد الماء والجليد مثله. بعض البغداديين: في الزرع قولان: الصقلي عن الأبهري، والمازري واللخمي عن ابن القُصار، وأبو عمر عن ابن خويز منداد: يجوز على الحشيش. الوقار: وعلى الخشبة. المازري: فيهما نظر.

1 / 168