101

Fıkhi Özet

المختصر الفقهي لابن عرفة

Araştırmacı

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Yayıncı

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Türler

والباجي عن رواية ابن القُصَّار. وفيها: "إن صح بعض جسده، وبأكثره جراجات غسل الصحيح، ومسح الجريح، وإن لم يبق إلا يد أو رجل تيمم. ابن عبد الرحمن: فلو غسل ومسح؛ لم يجزئه كواجد ماء لا يكفيه غسل ومسح الباقي. ورده ابن محرز بأن مسح الجريح مشروع، وفتوى ابن رُشد: تيمم من خشي على نفسه من غسل رأسه دون مسحه بعيد والأظهر مسحه. وفيها: "منع وطء المسافر وتقبيله، وليس معهما ما يكفيهما، وليس كذي شجة له الوطء لطول أمره"، فقالوا: لقرب الأول وعكسوا حكميهما لعكس وصفيهما. ابن رُشد: المنع استحباب، وأجازه ابن وهب. الطراز: منعه ابن القاسم البول إن خفت حقنته. وشرطه للفرض دخول وقته: أبو عمر: خلافًا لابن شعبان. ابن بشير: شذ القول بصحته قبله بناء على رفعه الحدث. المازري عن ابن خويز منداد: في رفعه الحدث روايتان. وقول القرافي: "عزاه ابن شاس لابن شعبان" لم أجده في الجواهر؛ بل فيه اشتد نكير القاضي أبي محمد على مضيفه للمذهب، وفسر به ابن العربي مرة المذهب ونصره، وقال مرة: الحدث سبب له أحكام الوضوء يرفعه، والتيمم الأحكام لا السبب ونصره، وإياه صوب ابن شاس، وعلى المشهور القاضي والمازري وابن رُشد: المشهور

1 / 163