Fıkıh Usulleri Özeti

Ibn al-Lahham d. 803 AH
90

Fıkıh Usulleri Özeti

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

د. محمد مظهربقا

Yayıncı

جامعة الملك عبد العزيز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

والى الْأَخِيرَة عِنْد الْحَنَفِيَّة وَقَالَ جمَاعَة من الْمُعْتَزلَة وَمَعْنَاهُ قَول القاضى فى الْكِفَايَة إِن تبين إضراب عَن الأولى فللأخيرة وَإِلَّا فللجميع وَحكى عَن الأشعرية الْوَقْف قَالَ أَبُو البركات وعندى حَاصِل قَول الأشاعرة يرجع الى قَول الْحَنَفِيَّة وَقَالَ المرتضى بالاشتراك اللفظى كالقرء وَالْعين مَسْأَلَة مثل بنى تَمِيم وَرَبِيعَة أكْرمهم إِلَّا الطوَال للْجَمِيع جعله فى التَّمْهِيد أصلا للمسالة قبلهَا قَالَ بعض أَصْحَابنَا وَلَو قَالَ أَدخل بنى هَاشم بنى الْمطلب ثمَّ ساير قُرَيْش واكرمهم فَالضَّمِير للْجَمِيع مَسْأَلَة الِاسْتِثْنَاء من النفى إِثْبَات وَبِالْعَكْسِ عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفية فى الأولى وَسوى بعض الْحَنَفِيَّة بَينهمَا

1 / 120