Fıkıh Usulleri Özeti
المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Araştırmacı
د. محمد مظهربقا
Yayıncı
جامعة الملك عبد العزيز
Yayın Yeri
مكة المكرمة
وَاخْتَارَ بعض اصحابنا وَغَيرهم بَقَاء جمع يقرب من مَدْلُول اللَّفْظ
الْمُخَصّص الْمخْرج وَهُوَ إِرَادَة الْمُتَكَلّم واستعماله فى الدَّلِيل الْمُخَصّص مجَاز
وَهُوَ مُتَّصِل ومنفصل
وَخَصه بعض أَصْحَابنَا بالمنفصل وَقَالَ هُوَ اصْطِلَاح كثير من الْأُصُولِيِّينَ لِأَن الِاتِّصَال مَنعه الْعُمُوم فَلم يدل الا مُنْفَصِلا فَلَا يُسمى عَاما مَخْصُوصًا
والمتصل الِاسْتِثْنَاء الْمُتَّصِل وَالشّرط وَالصّفة والغاية وَزَاد بَعضهم بدل الْبَعْض وَلم يذكرهُ الْأَكْثَر
مَسْأَلَة الِاسْتِثْنَاء اخراج بعض الْجُمْلَة بَالا أَو قَامَ مقَامهَا وَهُوَ غير وَسوى وَعدا وَلَيْسَ وَلَا يكون وحاشا وخلا من مُتَكَلم وَاحِد وَقيل مُطلقًا وَهُوَ إِخْرَاج مَا لولاه لوَجَبَ دُخُوله لُغَة عِنْد الْأَكْثَر وَقَالَ قوم لجَاز
وَقد اخْتلف فى تَقْدِير الدّلَالَة فى الِاسْتِثْنَاء فالأكثر المُرَاد بِعشْرَة فى قَوْلك عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة سَبْعَة والا قرينه كالتخصيص بِغَيْرِهِ
وَقَالَ ابْن الباقلانى عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة بازاء سَبْعَة كاسمين مركب ومفرد
فالاستثناء على قَول الْأَكْثَر تَخْصِيص وعَلى قَول ابْن الباقلانى لَيْسَ بتخصيص
مَسْأَلَة لَا يَصح الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس عِنْد احْمَد وَأَصْحَابه خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة وَمَالك
والاشهر عَن أَبى حنفية صِحَّته فى مَكِيل أَو مَوْزُون من أَحدهمَا فَقَط
وفى صِحَة أحد النَّقْدَيْنِ من الآخر رِوَايَتَانِ
وفى المغنى يُمكن حمل الصِّحَّة على مَا إِذا كَانَ أَحدهمَا يعبر بِهِ عَن الآخر أَو
1 / 117