Fıkıh Usulleri Özeti

Ibn al-Lahham d. 803 AH
74

Fıkıh Usulleri Özeti

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

د. محمد مظهربقا

Yayıncı

جامعة الملك عبد العزيز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

وَأمر النّدب كالايجاب عِنْد الْأَكْثَر أَن قيل مَأْمُور بِهِ حَقِيقَة والنهى عَن الشىء هَل هُوَ أمره بِأحد أضداده على الْخلاف مَسْأَلَة الْإِجْزَاء امْتِثَال الْأَمر فَفعل الْمَأْمُور بِهِ بِشَرْطِهِ يحققه أجماعا وَكَذَا ان فسر الْإِجْزَاء بِسُقُوط الْقَضَاء عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لعبد الْجَبَّار وَابْن الباقلانى مَسْأَلَة الْوَاجِب الموقت يسْقط بذهاب وقته عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للقاضى والمقدسى والحلوانى وَبَعض الشَّافِعِيَّة فالقضاء بِأَمْر جَدِيد على الأول وبالأمر السَّابِق على الثانى وان لم يُقيد الْأَمر بِوَقْت وَقيل هُوَ على الْفَوْر فالقضاء بِالْأَمر الأول عِنْد الْأَكْثَر وَقَالَ أَبُو الْفرج المالكى والكرخى هُوَ كالمؤقت مَسْأَلَة الْأَمر بِالْأَمر بشىء لَيْسَ امرا بذلك الشىء عِنْد الْأَكْثَر مَسْأَلَة الْأَمر بالماهية لَيْسَ امرا بشىء من جزئياتها عِنْد ابْن الْخَطِيب وَغَيره خلافًا للآمدى

1 / 102