Fıkıh Usulleri Özeti

Ibn al-Lahham d. 803 AH
58

Fıkıh Usulleri Özeti

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

د. محمد مظهربقا

Yayıncı

جامعة الملك عبد العزيز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

وَإِذا تحمل فَاسِقًا أَو كَافِر وروى عدلا مُسلما قبلت رِوَايَته وَلَا تشْتَرط روية الراوى وَلَا ذكوريته وَلَا عدم الْعَدَاوَة والقرابة وَلَا معرفَة نسبه وَلَا إكثاره من سَماع الحَدِيث وَلَا علمه بِفقه أَو عَرَبِيَّة أَو معنى الحَدِيث وَاعْتبر مَالك الْفِقْه وَنقل عَن أَبى حنيفَة مثله وَعنهُ أَيْضا إِن خَالف الْقيَاس وَلَا الْبَصَر قَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى ورضى عَنهُ فى رِوَايَة عبد الله فى سَماع الضَّرِير اذا كَانَ يحفظ من الْمُحدث فَلَا بَأْس واذا لم يكن يحفظ فَلَا مَسْأَلَة مَجْهُول الْعَدَالَة لَا يقبل عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفية وَعَن أَحْمد قبُوله وَاخْتَارَهُ بعض أَصْحَابنَا قَالَ وَأَن لم تقبل شَهَادَته وفى الْكِفَايَة تقبل فى زمن لم تكْثر فِيهِ الْخِيَانَة مَسْأَلَة مَذْهَب أَصْحَابنَا والأكثرين أَن الْجرْح وَالتَّعْدِيل يثبت بِالْوَاحِدِ فى الرِّوَايَة دون الشَّهَادَة وَقيل لَا فيهمَا وَقيل نعم فيهمَا مَسْأَلَة مَذْهَب الْأَكْثَرين يشْتَرط ذكر سَبَب الْجرْح لَا التَّعْدِيل وَقيل عَكسه وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم يشْتَرط فيهمَا وَعَن احْمَد عَكسه

1 / 86