Fıkıh Usulleri Özeti

Ibn al-Lahham d. 803 AH
50

Fıkıh Usulleri Özeti

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

د. محمد مظهربقا

Yayıncı

جامعة الملك عبد العزيز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

وَأَن لم يكن القَوْل فى تَكْلِيف فَلَا اجماع قَالَه فى التَّمْهِيد وَالرَّوْضَة وَلم يفرق آخَرُونَ وَأَن لم ينشر القَوْل فَلَيْسَ بِحجَّة عِنْد الْأَكْثَر وَالْأَكْثَر على أَنه لَا فرق بَين مَذْهَب الصحابى أَو مُجْتَهد من الْمُجْتَهدين فى ذَلِك مَسْأَلَة لَا يعْتَبر لصِحَّة الاجماع انْقِرَاض الْعَصْر عِنْد الْأَكْثَر وَأَوْمَأَ اليه أمامنا واعتبره أَكثر أَصْحَابنَا وَهُوَ ظَاهر كَلَام إمامنا فَعَلَيهِ لَهُم ولبعضهم الرُّجُوع لدَلِيل لَا على الأول وَقَالَ الإِمَام يعْتَبر إِن كَانَ عَن قِيَاس مَسْأَلَة لَا إِجْمَاع إِلَّا عَن مُسْتَند عِنْد الْأَكْثَر قِيَاس أَو غَيره عِنْد الْأَكْثَر وَتحرم مُخَالفَته عِنْد الْأَكْثَر

1 / 78