Fıkıh Usulleri Özeti

Ibn al-Lahham d. 803 AH
31

Fıkıh Usulleri Özeti

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

د. محمد مظهربقا

Yayıncı

جامعة الملك عبد العزيز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

وَالثَّانيَِة الْفَرْض آكِد واختارها ابْن شاقلا والحلوانى وَذكره ابْن عقيل عَن أَصْحَابنَا وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّة فَقيل هُوَ مَا ثَبت بِدَلِيل مَقْطُوع بِهِ وَقيل مَا لَا يسْقط فى عمد وَلَا سَهْو وَذكر ابْن عقيل رِوَايَة عَن احْمَد رَحمَه الله تَعَالَى الْفَرْض مالزم بِالْقُرْآنِ وَالْوَاجِب مَا لزم بِالسنةِ مَسْأَلَة الْأَدَاء مَا فعل فى وقته الْمُقدر لَهُ أَولا شرعا وَالْقَضَاء مَا فعل بعد وَقت الْأَدَاء استدراكا لما سبق بِأَن أَخّرهُ عمدا فَإِن أَخّرهُ لعذر تمكن مِنْهُ كمسافر ومريض أَو لَا لمَانع شرعى كَصَوْم حايض فَهَل هُوَ قَضَاء ينبنى على وُجُوبه عَلَيْهِ وَفِيه أَقْوَال لنا وَقيل رِوَايَات

1 / 59