Fıkıh Usulleri Özeti

Ibn al-Lahham d. 803 AH
21

Fıkıh Usulleri Özeti

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

د. محمد مظهربقا

Yayıncı

جامعة الملك عبد العزيز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

وَبعد انْقِضَاء الصّفة حَقِيقَة أَو مجَاز أَو حَقِيقَة إِن لم يكن بَقَاء الْمَعْنى كالمصادر السيالة أَقْوَال وَقيل إِن طَرَأَ على الْمُجْمل وصف وجودى يُنَاقض الأول لم يسم بِالْأولِ إِجْمَاعًا مَسْأَلَة شَرط الْمُشْتَقّ صدق أَصله خلافًا لأبى على وَابْنه فَإِنَّهُمَا قَالَا بعالمية الله تَعَالَى دون علمه وعللاها بِهِ فِينَا مَسْأَلَة لَا يشق اسْم الْفَاعِل لشَيْء وَالْفِعْل قَائِم بِغَيْرِهِ خلافًا للمعتزلة مَسْأَلَة الْأَبْيَض وَنَحْوه من الْمُشْتَقّ يدل على ذَات متصفة بالبياض لَا على خُصُوص من جسم وَغَيره بِدَلِيل صِحَة الْأَبْيَض جسم مَسْأَلَة تثبت اللُّغَة قِيَاسا عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا

1 / 49