120

Fıkıh Usulleri Özeti

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

د. محمد مظهربقا

Yayıncı

جامعة الملك عبد العزيز

Yayın Yeri

مكة المكرمة

وَصحح القاضى وَبَعض الشَّافِعِيَّة التَّمَسُّك بِشَهَادَة الْأُصُول المفيدة للطرد وَالْعَكْس نَحْو من صَحَّ طَلَاقه صَحَّ ظِهَاره
وَمنع ذَلِك آخَرُونَ وأطراد الْعلَّة لَا يُفِيد صِحَّتهَا
وَالْقِيَاس جلى وخفى
فالجلى مَا قطع فِيهِ بنفى الْفَارِق كالامة وَالْعَبْد فى الْعتْق
وينقسم الى قِيَاس عِلّة وَقِيَاس دلَالَة فى معنى الأَصْل
فَالْأول مَا صَحَّ فِيهِ بِالْعِلَّةِ
والثانى مَا جمع فِيهِ بَين الأَصْل وَالْفرع بِدَلِيل الْعلَّة
وَالثَّالِث الْجمع بنفى الْفَارِق
مَسْأَلَة أجَاز الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَعَامة الْعلمَاء التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ عقلا خلافًا للشيعة والنظام
وأوجبه القاضى وَأَبُو الْخطاب وَغَيرهمَا
مَسْأَلَة الْقَائِل بِجَوَازِهِ عقلا قَالَ وَقع شرعا إِلَّا داؤد وَابْنه وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ إمامنا

1 / 150