124

Mukhtasar al-Kharqi

مختصر الخرقي

Yayıncı

دار الصحابة للتراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

طنطا

كتاب القطع في السرقة
وإذا سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو قيمة ثلاثة دراهم طعاما كان أو غيره وأخرجه من الحرز قطع إلا أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا١ فلا قطع فيه وابتداء قطع السارق أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف وتحسم فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل والحر والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجها ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم فلم يقطع حتى نقص قيمتها قطع وإذا قطع فإن كانت السرقة قائمة ردت إلى مالكها وإن كانت متلفة فعليه قيمتها معسرا كان أو موسرا.
وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع ولا يقطع في آلة لهو ولا في محرم ولا يقطع الوالد فيما أخذه من مال ولده لأنه أخذ ماله أخذه ولا تقطع الوالدة فيما أخذت من مال ولدها ولا العبد فيما سرق من مال سيده.
ولا يقطع السارق إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا.
ولا يقطع وإن اعترف أو قامت البينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه والله اعلم.

١ الكثر: جمار النخل أو طلعها والجمار هو لب شجرة النخل في أعلاها ويؤكل وهو يشبه لب الكرنب وداخل الخس ولكنه حلو الطعم.

1 / 135