Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Soruşturmacı
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1425 AH
Yayın Yeri
بيروت
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah
Alawi bin Ahmed Al-Saqqaf (d. 1335 / 1916)مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Soruşturmacı
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1425 AH
Yayın Yeri
بيروت
بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، يَجوزُ العَمَلُ وَالإِفْتَاءُ والقَضاءُ بِقَوْل كُلِّ مِنْهُمْ، وَإِنْ خَالَفَ مَنْ سِواه، ما لَمْ يَكُنْ سَهْواً أَوْ غَلَطاً أَوْ ضَعِيفاً ظاهِرَ الضَّعْفِ؛ لأَنَّ الشَّيخَ ابنَ حَجَرٍ نَفْسَه قَالَ فِي مَسْأَلَةِ الدَّوْرِ: (زَلَّتُ العُلماءِ لا يَجوزُ تَقْلِيدُهُمْ فِيها)(١). اهـ.
قَالَ السَّيِّدُ عُمر(٢) في (فتاواهُ)): (والحاصِلُ أَنَّ ما تقرَّرَ منَ التَّخْبِيرِ لا مَحِيدَ عَنْهُ في عَصْرِنا هذا بالنِّسْبَةِ لأَمْثالِنا القاصِرِينَ عَنْ رُتْبَةِ التَّرْجِيحِ؛ لأنَّا إِذا بَحَثْنَا عَنِ الأَعْلَم بَيْنَ الحَيَّيْنِ لَعَسُرَ عَلَيْنا الوقوفُ، فَكَيْفَ بَيِّنَ المَيَِّيْنِ؟ فَهَذا هُوَ الأَحْوَطُ الأَوْرَعُ الَّذِي دَرَجَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحونَ المَشْهُودُ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ خَيْرُ القُرونِ). اهـ.
وَرُفِعَ إِلَيْهِ سُؤالٌ مِنَ الإِحْسَاءِ فِما يَخْتَلِفُ فِيهِ ابْنُ حَجَر والجَمَالُ(٣) الرَّمْلِيُّ، فَمَا المُعَوَّلُ عَلَيْهِ مِنَ التَّرْجِيحَيْنِ؟
فَأَجَابَ: إِنْ كانَ المُفْتِي مِنْ أَهْلِ الثَّرْجِيحِ أَفْتَى بِما تَرَجَّحَ عِنْدَهُ.
قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، كمَا هُوَ الغالِبُ فِيَ هذِهِ الأَعْصارِ المُتأخِّرَةِ
(١) الكلام دوماً لمحمد بن سليمان الكردي.
(٢) هو المُفتي عمر بن عبد الرحيم البصري. تقدّم ص ٤٦. له ((فتاوى)) مخطوطة في المتحف العراقي في بغداد، برقم (١١٥٥) في ١٥١ ص، كتبها خضر بن يوسف النابلسي سنة ١٢٠٥ هـ وله نسخ أخرى (الفهرس الشامل للمخطوطات، الفقه - ٢٣/٧).
(٣) الجمال الرملي: هو حسن بن أحمد بن حمزة الرملي المصري، جمع ((فتاوى)) والده الشهاب أحمد (ت ٩٥٧هـ). انظر: (بروكلمان - بالعربية - ط ٢ - ٨/ ١٨٩/١٢).
79