61

Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

Soruşturmacı

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

بيروت

قاعِدَةٍ لَهُ، أَوْ عَلَى قَوْلٍ قَدِيمٍ، أَوْ لِدَلِيلٍ صَحِيحٍ، لِقَوْلِهِ رضي الله عنه: ((إِذَا صَحَّ الحَديثُ فَهُوَ مَذْهَبِي)).

فَمِنَ الاختِيَاراتِ: العَمَلُ بِمَذْهَبِ مالِكِ في أَنَّ الماءَ لا يَنْجُسُ مُطْلَقاً إِلَّا بِالتَّغَيْرِ.

وَمِنْها: الاكْتِفَاءُ فِي النِّيَّةِ بالمُقارَنَةِ العُرْفِيَّةِ؛ لأَنَّ القُلُوبَ لمّا أَظْلَمَتْ، وَضَعُفَتْ عن القُدْرَةِ على ما شَرَطُوهُ، مِنْ مُقارَنَةِ النِّيَّةِ للتَّكْبِيرِ مِن أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، بِالاعْتِبَارِ الَّذِي ذَكَروهُ، الَّذِي قِيلَ فِيهِ إِنَّهُ خَارِجٌ عَنْ مَقْدُورِ البَشَرِ، رَأَى جَمْعٌ، مِنْهُمْ: الحُجَّةُ الغَزَالِي نَفَعَ اللَّهُ بِهِ: الاكتِفاءَ بالمُقارَنَةِ العُرْفِيَّةِ عِنْدَ العَوَامِّ، واخْتارُوه وَقَرَّرُوه، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ المَشَقَّةِ وَالعُسْرِ.

وَمِنْها: نَقْلُ الزَّكاةِ، وَدَفْعُها إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ، وَإِلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ.

وَمِنْها: المُعاطاةُ فِي بَعْضِ البَيْعِ.

وَمِنْهَا: بَيْعُ العُهْدَة المَعْرُوفُ عِنْدَ عُلَماءِ حَضْرَمَوْت.

وَمِنْهَا: مُعامَلَةُ السَّفِيهِ، وَكَوْنُ الرُّشْدِ إِصْلاحُ الدُّنْيَا دُونَ الدِّينِ.

وَمِنْهَا: المُزارَعَةُ والمُخابَرَةُ والمُفاخَذَةُ والمُبَاشَرَةُ.

ومنها: رَدُّ الباقِي بَعْدَ ذَوِي الفُروضِ عَلَيْهِم غَيْرَ الزَّوْجَيْنِ، إِذَا لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ المالِ، فَإِنْ فُقِدَ فَلِذَوِي الأرْحامِ.

وَمِنْهَا: وِلايَةُ الفاسِقِ في النُّكاحِ.

61