Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Araştırmacı
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1425 AH
Yayın Yeri
بيروت
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah
Alawi bin Ahmed Al-Saqqaf (d. 1335 / 1916)مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية
Araştırmacı
يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1425 AH
Yayın Yeri
بيروت
لِلِغَيْرِ، فَقالَ الشَّيْخُ ابنُ حَجَرٍ بَعْدَ نَقْلِهِ: (لَكِنَّ المَشْهُورَ الذي رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ(١) جَوازُ تَقْلِيدِ المَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الفَاضِلِ). اهـ. وَاشْتِرَاطُ حَياةِ صَاحِبِ المَذْهَبِ وَقْتَ التَّقْلِيدِ مَرْدُودٌ). اهـ.
قَالَ في (نَشْرِ الأَعْلام)(٢): (ثُمَّ الناسُ بالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا - أَي الفُرُوعُ الاجْتِهَادِيَّةُ - قِسْمانِ: مُجْتَهِدٌ مُطْلَقٌ، وَغَيْرُهُ.
فالمُجْتَهِدُ المُطْلَقُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّه يَعْمَلُ بِاجْتِهادِ نَفْسِهِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ.
وغَيْرُهُ قِسْمَانِ: مُتَقَيِّدٌ بِمَذْهَبٍ أَحاطَ بِغامِضِهِ وَجَلِيلِهِ، وَفُرُوعِهِ وَأُصُولِهِ، وَيُمْكِنُ مِنَ التَّخْرِيجِ عَلَيْهِ، وَالتَّرْجِيحِ لَأَحَدِ أَقْوَالِهِ وَغَيْرُهُ.
فالمُتَّصِفُ بِذَلِكَ يَعْمَلُ في حَقِّ نَفْسِهِ بِما اخْتَارَهُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلِ الأَصْلَحِ، أَوْ القِياسِ، وَلَهُ إِنْ كانَ قاضِياً القَضاءُ بِهِ.
وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحاً عِنْدَ أَئِمَّةِ المَذْهَبِ، إِذَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُ بِدَليلٍ جَيِّدٍ، لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِ لَفْظاً وَلا عُرْفاً الحُكْمُ بِذْلِكَ المَذْهَبِ، فَإِنْ قَضَى بِهِ مَعَ اعْتِقَادِ مَرْجُوحِيَّتِهِ، أَو شُرِطَ عَلَيْهِ عِنْدَ التَوْلِيَةِ أَنْ لا يَحْكُمَ بِخِلافٍ
(١) الشيخان عند الشافعية هما عبد الكريم بن محمد الرَّافِعي (ت ٦٢٣هـ) ويحيى بن زكريا النَّوَوي (ت ٦٧٦هـ) كما سيأتي بيانه في الفصل الثاني: بيان اصطلاحات الشافعية ص ٨٩.
(٢) كتاب: ((نشر الأعلام شرح البيان والإعلام بمهمّات أحكام أركان الإِسلام))، للسيد محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل (ت ١٢٩٨ هـ)، تقدّم ص ١٢ .
43