115

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

وإذا وقعت الفأرة في جبّ زيت أو(١) شيء ذائب فماتت فيه لم يؤكل ولم يحل بيعه، ولا بأس أن يستصبح به ويدهن به الخشب والجلود ويطعمه البهائم(٢).

ومن مسه في استصباح(٣) أو غيره أو أصاب ثوبه فليغسل موضعه قبل أن يصلي، فإن (٤) صلى به في ثوب أو بدن غسله وأعاد الصلاة؛ لأنه صلى بميتة (٥).

ومن أصابه(٦) كسر في يد أو رجل أو غير ذلك من مواضع الوضوء فجعل عليها عصائب و(٧) جبائر يخاف(٨) نزعها لتلف نفسه(٩) أو

= عليه وسلم، وذكر فيه أنه سئل عنه فقال: ((إذا كان جامداً فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعاً فلا تقربوه)) هذا خطأ أخطأ فيه معمر، قال : والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة).

(١) زاد في (أ)، (ط): ((في)).

(٢) قال في أسنى المطالب (٢٧٨/١): (وله أيضاً مع الكراهة استصباح بدهن نجس). وقال أيضاً: ( ويجوز طلي السفن بشحم الميتة، واتخاذ صابون من الزيت النجس ، وإطعام الميتة للكلاب والطيور، وإطعام الطعام المتنجس للدواب ).

((٣) في (ح): ((الاستصباح)).

(٤) في (ح): ((وإن)).

(٥) قال ابن قاسم في حاشيته على تحفة المحتاج (٣٣/٣): (إذا استصبح بالدهن النجس جاز إصلاح الفتيلة بأصبعه وإن تنجس وأمكن إصلاحها بنحو عود؛ لأن التنجيس يجوز للحاجة، ولا يشترط لجوازه الضرورة ).

(٦) في (ح): ((أصاب)).

(٧) في (ح): ((أو)).

(٨) في (ح): ((فخاف)).

(٩) في (ح): ((نفس)).

114