108

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

كان ذلك أيام حيضها(١) ويستمتع من الحائض بما فوق الإزار ولا يقرب أسفلها؛ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم(٢).

ولا بأس بالنوم معها إذا شدت عليها إزارها، ولا بأس بعرقها إذا أصاب زوجها(٣).

وغسل(٤) الجمعة سنة، ومن اغتسل بعد طلوع الفجر (يوم الجمعة ينوي)(٥) الجمعة والجنابة والحيض والعيد أجزأه ذلك إن شاء الله(٦).

ولا وضوء للصلاة من قيح ولا دم ولا قيء ولا قلس ولا رعاف ولا [من](٧) شيء يخرج من [غير](٨) (الفرج و)(٩) الذكر والدبر.

(١) قال في الأم (٨٥/١): (فلو أن امرأة أول ما حاضت طبق الدم عليها أمرناها أن تدع الصلاة إلى خمسة عشر ... ).

(٢) قال في الأم (١٠١/٥): (ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن للزوج مباشرة الحائض إذا شدت عليها إزارها). والمقصود بالسنة: ما رواه البخاري برقم (٢٩٥) باب مباشرة الحائض، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض). وكذا رواه أحمد برقم (٢٤٣٢٥)، والدارمي برقم (١٠٣٧)، وغيرهم.

(٣) وفي الأم (١٨/١): (قال الربيع: وعرق النصرانية والجنب والحائض طاهر).

(٤) زاد قبله في (أ)، (ط): ((باب غسل الجمعة)).

(٥) في (أ)، (ط): ((ينويه للجمعة أو)).

(٦) وفي مختصر المزني (٨/١): (قال الشافعي: ومن اغتسل بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة أجزأه).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) في (ح): ((الفرجين)).

107