Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
والفرق بين هذا والأول في الإعادة: أن (١) هذا ليس بمريض، وإنما أرخص (٢) الله [ تبارك وتعالى] في التيمم للمريض والمسافر لا يقدر على الماء ؛ لأنه [ غير](٣) واجد للماء.
وقد قيل: من أجنب في السفر فخاف (٤) على نفسه فليتيمم ولا يغتسل ولا يعيد ، وهو خلاف الذي يخاف على نفسه في الحضر.
وكذلك الرجل المحبوس في المصر أو المرأة التي لا تخرج والمريض غير المجدور والمجروح إذا حضر وقت الصلاة ولم يقدر(٥) هؤلاء على ماء تيمموا وصلوا وأعادوا إذا ما قدروا على الماء.
وقد قيل : من كان مريضاً ولم(٦) يجد من يناوله(٧) الماء وخاف فوت الوقت فليتيمم ويصلي (٨) ويعيد.
وليس على الحائض غسل ثوبها إلا أن يكون أصاب شيئاً منه دم فتغسل(٩) ذلك الموضع بعينه، وإن (١٠) أصابه نجاسة واستيقنت ذلك
(١) في (ح): ((لأن)).
(٢) في (ح): ((رخص)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (ح): ((وخاف)).
(٥) في (ح): ((يقدروا)).
(٦) في (أ)، (ط): ((فلم)).
(٧) في (أ)، (ط): ((تناوله)).
(٨) في (ح): ((وليصل)).
(٩) في (أ)، (ط): ((فتغتسل)).
(١٠) في (ح): ((فإن)).
104