407

Mukhtasar Ahkam

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Soruşturmacı

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

Bölgeler
İran
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى أَنْ يَبْدَأَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَجْهَرُ بِهَا
٦٤ - / ١٦٦ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا صَلاةَ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
٩٧ - / ٢٢٩ نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله ابْن يزِيد المقريء وَالزُّهْرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ قَالُوا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ لَا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
وَهَذَا لَفْظُ الزَّعْفَرَانِيِّ

2 / 88