232

Mukhtasar Ahkam

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Soruşturmacı

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

Bölgeler
İran
نَحْوَهُ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ
وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ
وَاسْمُ أَبِي سَهْلٍ كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ
وَيُقَالُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثِقَةٌ وَأَبُو سَهْلٍ ثِقَةٌ
وَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النَّفْسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا تَدَعِ الصَّلاةَ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ

1 / 372