211

Mukhtasar Ahkam

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Soruşturmacı

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلا نَقْضِي وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ
يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْضِي الصَّلَاة

1 / 351