191

Mukhtasar Ahkam

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Araştırmacı

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا من حَدِيث مُحَمَّد ابْن إِسْحَاقَ فِي الْمَذْيِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يجزيء إِلا الْغُسْلُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُجْزِئُهُ النَّضْحُ فَقَالَ أَحْمَدُ أَرْجَوُ أَنْ يُجْزِئَهُ النَّضْحُ بِالْمَاءِ ٨٠ - بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ ١٠١ - نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا هِشَام ابْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ قَالَتْ قُلْتُ فَضَحْتِ النِّسَاءَ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ

1 / 331