Mukhtasar Ahkam al-Udhhiyah wa al-Dhakah
مختصر أحكام الأضحية والذكاة
Türler
الشرط السادس: أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعًا وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته لما روى البخاري عن البراء بن عازب ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء» . وروى عن جندب بن سفيان البجلي ﵁ قال: شهدت النبي ﷺ قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى» . وعن نبيشة الهذلي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ﷿» . رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياسًا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها.
ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلًا ونهارًا، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير (١) .
الفصل الثالث: في الأفضل من الأضاحي جنسًا أو صفة والمكروه منها
الأفضل من الأضاحي جنسًا: الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة.
_________
(١) انظر الأصل ص ٢٠ - ٢٣.
1 / 7