الشرط السابع: أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أو أحجار أو زجاج أو غيرها لقول النبي ﷺ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنًّا أو ظفرًا وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة» . رواه الجماعة. وللبخاري في رواية «غير السن والظفر فإن السن عظم، والظفر مدى الحبشة» (١)، وفي الصحيحين أن جارية لكعب بن مالك ﵁ كانت ترعى غنمًا له بسلع فأبصرت بشاة من الغنم موتًا فكسرت حجرًا فذبحتها به فذكروا ذلك للنبي ﷺ فأمرهم بأكلها.
_________
(١) انظر الأصل ص ٧٠ - ٧٢.
1 / 25
الفصل الأول: في تعريف الأضحية وحكمها
الفصل الثاني: في شروط الأضحية
الفصل الثالث: في الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة والمكروه منها