Mukhtasar Ahkam
مختصر الأحكام
أن يفسخ النكاح بشرط أن يعلم بعدم البكارة قبل العقد وأما مع احتمال زوالها بعد العقد فليس له الفسخ.
مسألة 540 - لا يجوز للرجل أن يخلو بالأجنبية بحيث كانا مأمونين من دخول الغير عليهما مطلقا سواء كانت الخلوة للعبادة أم لغيرها، نائمين أم يقظين. بل الأقوى بطلان صلاتهما في الخلوة أما إذا لم يمنع من الدخول عليهما مانع، أو كان معهما صبي مميز فلا اشكال فيه.
مسألة 541 - لو اشترطت المرأة في ضمن العقد ألا يخرجها من بلدة إلى أخرى وقبل الزوج فلا يجوز له اخراجها عنها.
مسألة 542 - إذا كان لزوجته بنت من غيره فيجوز له أن يزوجها من ولده الذي ليس منها. وكذا لو زوج امرأة لولده جاز له أن يتزوج أمها.
مسألة 543 - إذا حملت المرأة من الزنا فإن كان الزاني أو الزانية أو كلاهما مسلمين فلا يجوز لها الاجهاض (بأن تسقط الجنين).
مسألة 544 - القرشية تبلغ سن اليأس بعد اتمام الستين. وغير القرشية بعد اتمام الخمسين. ولو ادعت المرأة اليأس لا تصدق. وتصدق في نفي العدة وكونها خلية عن المانع للتزويج.
مسألة 545 - يستحب التعجيل في تزويج البنت إذا بلغت التكليف.
قال سيدنا الإمام الصادق عليه السلام " من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته " أحكام الرضاع مسألة 546 - إذا أرضعت المرأة صبيا أو صبية. على طبق الشروط التي ستذكر في المسألة رقم (560) يحرم عليه الافراد التالية:
1 - المرضعة، وتسمى أما رضاعية.
Sayfa 137