220Mukhtasarمختصر القدوريEbu Hüseyin el-Kuduri - 428 AHالقدوري - 428 AHSoruşturmacıكامل محمد محمد عويضةYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı1418 AHYayın YeriبيروتTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerIrak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258يظهر الكفر ذلك كان مأجوراوإن أكره على إتلاف مال مسلم لأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك ولصاحب المال أن يضمن المكرهوإن أكره بقتل على قتل لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل فإن قتله كان آثما والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمداوإن أكرهه على طلاق امرأته أو أعتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد وبنصف مهر المرأة إن كان الطلاق قبل الدخولوإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة إلا أن يكرهه السلطان وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزمه الحدوإذا أكره على الردة لم تبن امرأته منه1 / 230KopyalaPaylaşAI Sormak