162Mukhtasarمختصر القدوريEbu Hüseyin el-Kuduri - 428 AHالقدوري - 428 AHSoruşturmacıكامل محمد محمد عويضةYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı1418 AHYayın YeriبيروتTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerIrak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258٣٥ - كتاب النفقاتالنفقة واجبة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سملت نفسها في منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناهايعتبر ذلك لحالهما جميعا موسرا كان الزوج أو معسرافإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقةوإن نشزت فالا نفقة لها حتى تعود إلى منزلهوإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها وإن سلمت نفسها إليهوإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من مالهوإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائناولا نفقة للمتوفى عنها زوجها وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لها وإن طلقها ثم ارتدت سقطت نفقتهاوإن أمكنت ابن زوجها من نفسها إن كان بعد الطلاق فلها النفقة وإن كان قبل الطلاق فلا نفقة لهاوإذا حبست المرأة في دين أو غصبها رجل كرها فذهب بها أو حجت مع محرم فلا نفقة لهاوإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقةوتفرض على الزوج نفقة خادمها إذا كان موسرا ولا تفرض لأكثر من خادم واحدوعليه أن يسكنها في دار منفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معهاللزوج أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول1 / 172KopyalaPaylaşAI Sormak