154

Mukhtasar

مختصر القدوري

Araştırmacı

كامل محمد محمد عويضة

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

والمبارأة كالخلع والخلع كالمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة ﵀ إلا نفقة العدة وقال أبو يوسف ﵀ المبارأة تسقط والخلع لا تسقط وقال محمد ﵀ لا تسقطان إلا ما سمياه.

1 / 164