والفرض في الطهارة الماء الطاهر، والنية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرافق، ومسح الرأس، وغسل القدمين، والسنن في الوضوء: ذكر اسم الله [عند الوضوء، وغسل اليدين، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح الأذنين، والاستنجاء، فهذه حدود الوضوء، فإذا أراد الوضوء قصد بنية ثم ذكر اسم الله] وغسل يديه ثلاثا ثم استنجا إن كان به أذى ثم بدأ، فتمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه من الأذن إلى الأذن ثلاثا، ثم يديه إلى المرافق ثلاثا، وخلل أصابعه، ومسح رأسه ثلاثا، ثم مسح أذنيه ثلاثا، وغسل قدمه إلى الكعبين ثلاثا، ويخلل أصابعه وباطن قدميه لما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: »خللوا أصابعكم قبل أن تخلل بمسامير من نار« وقال - عليه السلام -: »ويل لبطون الأقدام من النار، وويل للعراقيب من النار«، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: »لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله«، وروى عنه - عليه السلام -: »لا وضوء لمن لم يقل: بسم الله الرحمن الرحيم«، وروي خبر أنه قال: »أشربوا أعينكم الماء لعلها لا ترى نارا حامية« ويخلل لحيه الأسفل، ويستحب أن يخلل لحيته، وليست اللحية في حدود الوضوء، ولكن يستحب ذلك، ويبالغ في الاستنشاق لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرجل: »إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما فذلك في الوضوء مؤكد«، ويمسح أذنيه باطنهما وظاهرهما على ما قد قيل به، [وقيل إذا كان الماء في إناءين وأحدهما نجس ولم يعلم (من)* منهما المتنجس، وليس معه ماء غيرهما فقيل: يتوضأ خوفا أن يكون الماء الآخر الذي توضأ به نجسا، ولا يتيمم قبل أن يتوضأ بهما لن (ذلك)* لا يبطل وضوءه فربما يكون الماء الذي يتوضأ (ب)* آخرا طاهرا، والله أعلم.
Sayfa 15