114

Mukhtasar Basivi

كتاب مختصر البسيوي

Türler

وإذا غاب رجل أو امرأة ولم يدر أين توجه وله مال في يد رجل فماله في يد من هو في يده حتى يصح موته، وإن كان في يد بنيه وزوجته فذلك هو في أيديهم والمئونة التي عليه في المال تجري على من له عليه نفقة أو مئونة، ووصاياه لا تؤدى حتى يصح أنه مات، وتنفذ وصيته ويقسم ماله بعد الصحة، وإن كان ماله لم يكن بيد أحد وتنازع فيه الورثة ولا زوجة ولا مئونة فيه ولا وصية لأحد ولا حقوق لأزمة، فأحب إلى أن يضمن ذلك المال ورثته ويكون في أيديهم ضمانا حتى يصح موته وهم ضمناء فيه، وإن أقام الإمام للمال وكيلا قبضه الوكيل وكان في يده له أمانة حتى يقدم أو يصح موته، وإن لم يعرض له الحاكم أخذه الورثة فهو عليهم ضمانا، وهم ضمناء فيه ليسوا بأمناء، إلا أن يشهدوا على أنفسهم أن هذا مال فلان الغائب تحتسب له فيه ونقبضه حفظا له وهو أمانة له عندنا، فلا نأكل منه شيئا حتى يقدم، فإن على ذلك إذا لم يقبضوه إلا على حد الأمانة فهم أمناء فيه، ومن أخذ منه شيئا ضمنه، وإن كان ما خلف الدراهم ودنانير كله ذلك أمانة له، فإن كان حاكم أو قوام بالحق كان ذلك يلقى في بيت المال، وإن كان ذلك في يد أحد من الناس كان أمانة في يده حشريا إلى أن يصح موته ويوصي الذي هو في يده له به، ويجعل عنده وصيا أمينا إلى أن يصح موته والله أعلم وبه التوفيق.

وإذا كان عند رجل أربع نسوة وفقدن جميعا فإنه يتزوج إذا انقضى أجل فقدهن، وإن طلق واحدة منهن تربص سنة للحمل والحيض، وقول سنتين للحوق الولد إن كان بالتي طلقها، وإن لم يكن دخل بها فلا تربص عليه ويجوز له تزويج الخامسة وأختها والله أعلم.

الباب الحادي والمائة

Sayfa 210