============================================================
باب الصلاة بالنجامة باب الصلاة بالتجاست قال أبو جعفر: وإذا كان في ثوب المصلي من الدم أو القيح أو الصديد أو الغائط أو البول أو ما يجري مجراهن من نجاسة اكثر من قدر الدرهم(1) لم تجزه صلاته، والدرهم اكبر ما يكون من الدراهم، وإن كان أقل من ذلك لم يفسد عليه صلاته.
ومن صلى وكان قيامه على نجاسة يابسة أفسد ذلك صلاته(2).
وان كانت في موضع ركبتيه أو في موضع يديه لم يفسد ذلك صلاته.
وإن كانت في موضع سجوده أفسد ذلك صلاته، وهذا قول آبي حنيفة الذي رواه محمد عن آبي پوسف عنه.
وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عنه: أن ذلك لا يفسد عليه صلاته(2)، والقول الأول أصح عنه، وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وبه نأخذ(4).
ن.
وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب غسل كله.
ال وبول ما يؤكل لحمه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف يفسد الصلاة إذا كان كت اناتا رنه تلطاء (1) قد سبق بيان قدر الدرهم في باب الاستطابة.
(2) هذا إذا كان اكثر من قدر الدرهم.
(3) وعن أبي يوسف: يعيد تلك السجدة؛ فإن لم يفعل حتى خرج من الصلاة فسدت صلاته؛ قاله في "مختصر اختلاف العلماء" (1/ 261).
5) وهو اختياره في "شرح معاني الآثار" (110/1)، "شرح مشكل الآثار" (106/10).
Sayfa 95