147

============================================================

ر129 كتاب الحج كتاب الحج باب وجوب الحج(1) قال أبو جعفر رحمة الله عليه: ومن لم يستطع الثبوت على الرخل أو كان يستطيع الثبوت عليه إلا أنه زمن من رجليه سقط عنه الحج.

وإن كان واجدا لما يحج به عنه غيره أحجه، وأجزأه ذلك من حجة الإسلام ان بقي كذلك حتيا يموت.

وان صح قبل موته وأطاق الحج كان عليه الحج عن نفسه.

وأما الأعمى فهو كالبصير في قول محمد بن الحسن يحمالله، ولم يخك في ذلك خلافا بينه وبين أحد من أصحابه، قال أبو جعفر: وبه نأخل.

وروى المعلى بن منصور عن أبي يوسف عن آبي حنيفة رحمهم الله: أنه كالمقعد في سقوط الفرض عنه في الحج وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهم الله في المقعد والأعمى أن عليهما فرض الحج بأنفسهما إذا وجدا زادا وراحلة(2).

والمرأة في وجوب الحج عليها كالرجل إذا كان خروجها مع زوج أو ذي رحم محرم منها، فإن لم يكن لها زوج ولا ذو رحم محرم يخرج بها لم تخرج ولا حج على أحد غير حجة واحدة.

والعمرة شنة وليست بواجبة.

و من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات فأوصى أن يحج عنه ج عنه (1) اسم الباب من لاز".

(2) المشهور من قول أبي حنيفة أن فرض الحج ساقط عن الأعمى بنفسه كالمقعد، والصحيح من قول أبي يوسف ومحمد أن الأعمى عليه الحج إذا وجد قائذا وزادا وراحلة؛ قاله الجصاص (483/2)، وانظر: الهداية (213/1).

Sayfa 147