142

============================================================

مخصر الطحاري س المصر(1)، أو أنه رآه في المصر وفي السماء علة تمنع العامة من التساوي في رؤيته، وإن كان ذلك في المصر ولا علة في السماء لم يقبل في ذلك إلا الجماعة (2).

ولا يقبل في هلال الفطر فيما يقبل فيه شهادة الواحد في هلال رمضان إلا رجلان عدلان أو رجل وامرأتان، أحرار عدول(2).

وإذا رأى هلال رمضان أو هلال شوال نهارا قبل الزوال أو بعد الزوال فهو لليلة الجائية، قال أبو جعفر: وبه نأخذ.

وقد كان أبو يوسف كمالله قال بآخرة: إنه إن كان قبل الزوال فهو للماضية، وإن كان بعد الزوال فهو للجائية(4).

ال ولا بأس بالكحل والسواك للصائم في الغداة وفي العشي:.

ومن ذرعه القيء وهو صائم لم يفطوة، ومن استقاء فقاء فقد أفطر، ووجب عليه قضاء يوم بلا كفارة.

ال ومن استعط (5) أو احتقن وهو صائم ذاكر لصومه كان عليه القضاء بلا كفارة، وكذلك من قطر في أذنه قطورا وهو صائم ذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة.

(1) قال الجصاص (454/2): هذا لا معنى له؛ لأن من أصلهم أن خبره غير مقبول إذا لم تكن بالسماء علة، سواء كان في المصر أو خارج المصر، وإنما يقبل خبره إذا كان بالسماء علة، سواء كان في مصر أو غيره.

(2) وعن أبي يوسف: خمسون رجلا اعتبارا بالقسامة؛ قاله في "الهداية"(192/1).

(3) هذا في ظاهر الرواية، وهو الأصح؛ خلافا لما روي عن أبي حنيفة أنه كهلال رمضان؛ قاله صاحب "الهداية"(193/1).

(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء (7/2)، بدائع الصنائع (2/ 82).

(5) السعوط: الدواء الذي يصب في الأنف، قاله البابرت في "العناية" (2/ 341) .

Sayfa 142