138

============================================================

مختصر الطحارى ها لمس تاب الصياه قال أبو جعفر رحالله: وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما طلب الهلال؛ فإن رثي فقد وجب الصوم، وإن لم ير أكمل شعبان ثلاثين يوما ثم استقبل الصيام.

ويحتاج من عليه الصوم أن ينوي ذلك في ليلة كل يوم أو فيما بعدها من ذلك اليوم فيما بينه وبين الزوال(1)، فإن لم يفعل ذلك أمسك عن الطعام بقية يومه وقضى يوما مكانه.

ويجزثه في الصوم التطوع أيضا النية كذلك، ولا تجزى في الصوم الواجب ولا في صوم يوم بعينه () النية إلا في الليلة التي قبله (3) .

ال ومن نوى الصوم في الليل من رمضان فأغمي عليه قبل الفجر وأصبح كذلك ح خرج من يومه أجزأه صيام ذلك اليوم.

ومن سافر قبل الفجر فله الإفطار إذا كان سفره المسافة التي تقصر فيها الصلاة.

ومن سافر بعد الفجر لم يفطر بقية يومه ذلك، فإن أفطر من غذر أو من غير عذر كان عليه القضاء، ولا كفارة عليه.

ال ومن أكل أو شرب أو أتى ما سوى ذلك مما يمنع منه الصائم في رمضان نهارا (1) وفي "الجامع الصغير" (137): قبل نصف النهار، قال صاحب "الهداية" (188/1): وهو الأصح (2) في لاو): بغير عينه.

سسد ا س د ندرسنه .(203/1

Sayfa 138